Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٣٠٦

١٠١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا, وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. (١)