Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري ليس لصلاة العيد نفل ولا أذان ولا إقامة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١٤٢

٤٩١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا, فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)