Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري المواضع المنهي عن الصلاة فيها

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٦٣

٢١٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄[قَالَ]: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ, وَالْمَجْزَرَةِ, وَالْمَقْبَرَةِ, وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ, وَالْحَمَّامِ, وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ, وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)