فتاوى يسألونك
الظهر وركعتين قبل الغداة - أي الفجر -) رواه البخاري.
وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ عن تطوعه فقالت: (كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر) رواه مسلم.
وعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: (من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة، أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة) رواه الترمذي والنسائي.
وعن عائشة ﵂ (أن النبي- ﷺ كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها) رواه الترمذي وهو حديث حسن.
وعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: (من صلى قبل الظهر أربعاً حرَّمه الله على النار) رواه الترمذي.
وفي رواية أخرى قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرَّمه الله على النار) رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الشيخ الألباني: صحيح.
وغير ذلك من الأحاديث.
وهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة ركعتين أو أربع ركعات، سنة الظهر القبلية، وأكثر أهل العلم على الأربع، قال الترمذي بعد أن ساق حديث علي: (كان النبي- ﷺ يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين) وهو حديث حسن.
قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي- ﷺ، ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات .... " تحفة الأحوذي ٢/ ٤١٠.