Skip to content

فتاوى يسألونك وطء الزوجة في الدبر من المحرمات ولكنه لا يعد طلاقا

فتاوى يسألونك

حسام الدين عفانة

Printed page ٩/ ١٨٩

تؤتى الزوجة فيه ومن المعلوم عند الناس كافة أن محل الولد هو القبل لا الدبر. انظر تفسير القرطبي ٣/ ٩٠.

وقد وردت عن النبي ﷺ أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها فمن ذلك:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ملعون من أتى امرأة في دبرها). رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. وقال: (فقد بريء مما أنزل على محمد ﷺ). وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٦٨.

وعن خزيمة بن ثابت ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها) رواه أحمد وابن ماجة. وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن) رواه أحمد.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى) رواه أحمد.

وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق). رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن حبان.

وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها) رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وصححه ابن راهويه انظر آداب الزفاف ص١٠٥، زاد المعاد ٣/ ٢٥٧.

وعن خزيمة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٦٥.

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة