أن إجابة الدعوة سنة مطلقاً في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:
بعض الشافعية والحنابلة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب١ وابن عبد البر٢.
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضاً بأن النبي ﷺ كان هدْيُهُ إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:
١- حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت".
أخرجه البخاري٣، والنسائي٤، ولفظه "لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت " وفي الباب عن أنس٥