Skip to content

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة باب فيما نهى عنه من جر الإزار وخاتم الذهب وغير ذلك

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة

نور الدين الهيثميابن حبان

Printed page ٣٥٥

الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَشُعْبَةُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ عَشْرًا تَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَخَاتَمَ الذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بالمعوذات والتمائم وجر الْإِزَار والمصفرة والمتبرج بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ١.