موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
Printed page ١٧٦
بِلالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سبع وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب".