فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
Printed page ١٥/ ١٦٩
أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري (٥٨٩٢) عن عبد الله بن عمر ﵄، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه، ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي ﷺ لم يستثن حالاً من حال.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ: محمد بن عثيمين ﵀ (١١/١٢٧) ] .