فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
Printed page ١٢/ ٣١٤
أما الفقرة الثالثة والرابعة من السؤال والتي تضمنت السؤال عن حكم اشتراط الزوج على زوجته بقاءه معها مدة معينة في السنة فقط أو غير ذلك فلا أرى في ذلك حرجاً إن وافقت المرأة على هذا الشرط، لأنها رضيت بإسقاط حقها، والرضا يرفع الظلم، وقد ثبت في البخاري (٥٢١٢) ، ومسلم (١٤٦٣) من حديث عائشة ﵂ أن سودة ﵂ زوج النبي ﷺ وهبت يومها لعائشة ﵂ وعند أبي داود (٢١٣٥) من حديث عائشة ﵂ ما يدل على أنها فعلت ذلك عندما شعرت أن النبي ﷺ سيطلقها، والعكس أخي السائل صحيح، فللمرأة أيضاً أن تشترط ما شاءت من الشروط على الخاطب، مع ملاحظة ألا تتضمن هذه الشروط على الخاطب فعل محرم أو ترك واجب أو مناقضة أصل عقد الزوجية، كاشتراط الرجل أو المرأة عدم الجماع ونحوه.