Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم البيع على التصريف

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٥٠٩

(٢) أن تكون السلعة المراد شراؤها لم توصف في العقد وصفاً يرفع الجهالة عن غيرها ولم تذكر أوصاف مؤثرة في الثمن فهذا لا يجوز لوجود الجهالة في العقد أو أن يقوم البائع ببيع سلعة بعينها لا توجد عنده؛ أي أن يطلب المشتري سلعة بعينها لدى تاجر آخر ويطالب البائع بإحضار هذه السلعة بعينها - دون غيرها - المطابقة لها في المواصفات، فهذا لا يجوز، لأنه يدخل في نهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عندك". أخرجه الخمسة.- الترمذي (١٢٣٢) والنسائي (٤٦١١) وأبو داود (٣٥٠٣) وابن ماجة

(٢١٨٧) وأحمد (٦٦٢٨) .