فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
Printed page ٩/ ٣٣٧
وأخبر ﵊ عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيراً قط، وكان يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال ﷺ: "فتجاوز الله عنه"، رواه البخاري (٢٠٧٨) ، ومسلم (١٥٦٢) من حديث أبي هريرة-﵁.
وأما بقية رأسمال الشريك فيجب رده، لكن بعد تصفية البضاعة التي اشتريت به، ويفرز نصيب الشريك من ذلك ثم يسلم له. وأما قبل ذلك فيجب على الشريك الانتظار لحين البيع والتصفية. والله -تعالى- أعلم.