Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم صرف رواتب الموظفين في الجمعيات الخيرية من الزكاة

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٣٧٧

وقاعدة الجمعيات الخيرية وأشباهها من المؤسسات أنها وكيلة عن المتبرعين تضع أموالهم في مصارفها إذا شرطوها، وإذا لم يشرطوا مصرفاً معيناً فإنها كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم، ونحوهم، يتصرفون بمقتضى المصلحة، فلا يدفعون مبلغاً إلا لداع أو لحاجة، وإلا صرفت في مصارفها المعلومة.

وجميع ما سبق في الصدقات، أما الزكاة فلا يجوز صرفها في أي واحد من الأمور الثلاثة المذكورة في السؤال؛ لأن الله -تعالى- حدّد مصارفها، وليس ما ذُكِر منها. والله الموفق.