فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
Printed page ٦/ ٥٥
واضعفها الرابع قول إبن حزم في إيجاب القصر ـ وقياسه مع منعه القياس ذلك على إتمام المقيم خلف المسافر ولاينظر إلى حال إمامه - وفي مخالفته لأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما يدل على بعده - وقد تعقبه الشيخ الألباني ﵀ بما يغني عن التفصيل في تعقبه - والله أعلم.
وبناء على ما تقدم فلا ينوي المسافر- على رأي الجمهور - الانفصال عن الإمام المقيم إذا صلى ركعتين. وأما على رأي إسحاق فله ذلك - وأبن حزم يوجب أن ينوي الانفصال. والله أعلم