Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ١٠٥

الثاني: أن الواجب مسح ما ينطلق عليه اسم المسح، لو بعض شعرة، أو قدره من البشرة يعني بشرة الرأس - وهذا هو المذهب عند الشافعية، كما في روضة الطالبين (١/٥٣) .

الثالث: أن الواجب مسح أكثر الرأس، وهذا القول رواية عن أحمد ﵀ كما في الإنصاف (١/٣٤٨) .

الرابع: أن الواجب مسح ثلاث شعرات، وهو وجه شاذ عند الشافعية كما في روضة الطالبين (١/٥٣) ، والله -تعالى- أعلم.