Skip to content

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار (٢٠٥) حديث: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن).

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Printed page ٢/ ٢٠٩

(٣) يحرم عليهما قراءته مطلقاً ولو كان لحاجة (١).

والراجح والعلم عند الله: أنه يجوز لهما قراءة القرآن بدون مس المصحف على الصحيح، وهو قول الإمام مالك، ونقل ابن حجر (٢) الجواز عن الطبري وابن المنذر وداود، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (٣)، ومن علمائنا المعاصرين العلامة ابن باز (٤) وشيخنا ابن عثيمين (٥)، وقال العلامة الألباني وشيخنا الوادعي: بجواز قراءة القرآن ومسه للحائض (٦).

فائدة:

شدد العلماء في حكم الجنب أكثر من الحائض والنفساء، وذلك لأن أمر الجنب بيده، يستطيع أن يغتسل فيرفع الجنابة عن نفسه، بعكس الحائض والنفساء فإن أمرهما ليس بأيديهما.

وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس ﵄.

فائدة: أما المستحاضة فتمس القرآن وتقرأه بالإجماع كما نقله ابن جرير الطبري ﵀.