إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار
(١٨) شيخنا العلامة الوادعي.
(١٩) شيخنا العلامة ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (١٥/ ٣٢).
(٢٠) مشهور في "أخطاء المصلين" (ص: ٤٤٦ - ٤٤٧).
التعليق:
قلت: الحديث لا يصح كما ظهر لك من كلام أهل العلم.
قال العلامة ابن باز (١) ﵀: لكن يُغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس ﵄ مرفوعاً: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) (٢).
وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁: (أن رجلاً أعمى سأل النبي ﷺ أن يصلي في بيته، فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب).
وهذا في الفرائض كما هو معلوم، أما في النافلة فلا تختص بالمسجد بل هي في البيت أفضل، إلا ما دلَّ على استثنائه.
وقال (٣) ﵀: وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على