Skip to content

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Printed page ١/ ٧٨

التعليق:

قلت: الغِيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب العزيز:

فقوله تعالى ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)﴾ ﴿الحجرات: ١٢﴾.

وأما السنة المطهرة:

فقوله ﷺ: (الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) (١).

وأما الإجماع: فقد قال القرطبي ﵀: والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها.

وقال ابن كثير ﵀: في تفسير سورة الحجرات: الغيبة محرمة بالإجماع.

أما مسألة كفارة من اغتبته فإليك كلام الإمام النووي (٢) ﵀: فيها حيث قال: (باب كفارة الغيبة والتوبة منها):