Skip to content

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Printed page ١/ ٥٧٥

(٣) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٣٣) رقم (١٠٤٦).

(٤) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٨) رقم (١٥٤٥).

(٥) الرُهاوي في "حاشية المنار" كما نقل عنه العجلوني.

(٦) العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٤٣١) رقم (٢٨٣٨).

(٧) القاري في المصنوع (ص: ١٩٩) رقم (٣٧٨).

(٨) الشوكاني في"بلوغ المنى في حكم الاستمناء" (ص: ١٩ - ٢١).

(٩) الألباني في "الضعيفة" (٣١٩) و (٤٨٥١)، و"الإرواء" (٢٤٠١).

(١٠) العدوى في "التسهيل لتأويل التنزيل" (جزء تبارك) (ص: ١٧٦).

فائدة:

قال بعض علماء الحديث: كل حديث جاء في نكح اليد لا يصح.

التعليق:

قلت: الاستمناء باليد محرم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وكبار علماء عصرنا كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيرهم لعموم قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ ﴿المؤمنون: ٥ - ٧﴾.