Skip to content

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Printed page ١/ ١٨٦

(٥) السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: ١٨٣) رقم (٣١٧).

(٦) ابن الديبع في "التمييز" (ص: ٤٠).

(٧) العجلوني في "كشف الخفاء" رقم (٢٦٨) و (٩٥٢).

(٨) العلامة الألباني في "الضعيفة" (٣٨٠١) (١).

(٩) شيخنا العلامة الوادعي في "قمع المعاند" (ص: ٤٣٢ - ٤٣٣) و"فتاوى المراة المسلمة" (ص: ٩٠).

قلت: وجاء عند أبي داود وغيره عن علي ﵁: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار).

وقد ضعَّف هذا الحديث العلامة الألباني ﵀ في "الضعيفة" (٩٣٠) والإرواء (١٣٣).

التعليق:

قال العلامة الألباني ﵀: وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فالرجل مثلها إن كان له شعر مظفور كما هو معروف من عادة العرب قديماً، واليوم أيضاً عند بعض القبائل، وأما في الحيض فيجب نقضه هذا هو الأرجح