Skip to content

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب الإيلاء

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

عبد العزيز الطريفي

Printed page ٤٣٨

قال المصنف (٢/٢٣٦، ٢٣٧) :

(أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً. روي ذلك عن عثمان وابن عباس ... وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال: -وقال في "الكافي": الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يميناً. لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة ﵃ انتهى.

أما أثر عثمان: فينظر.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٦/٤٠٤) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥ - ط. المنيرية) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥) من طريق شعبة عن منصور به بلفظ: في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال: هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً.

وأما أثر أبي بكر:

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤٣٦ - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (٤/٩٧) من طريق جويبر عن