Skip to content

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب النكاح

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

عبد العزيز الطريفي

Printed page ٣٦٥

عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصف.

وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، وخرجه بهذا اللفظ في الطلاق من "الإرواء": (٧/١٥٠) .

وأما أثر علي:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٥٨) وعبد الرزاق: (٧/٢٧٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٤٤) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.

وإسناده منقطع.