Skip to content

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب العتق

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

عبد العزيز الطريفي

Printed page ٣٥٣

فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.

وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٤٣، ٣٤٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٩٢) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر ﵁؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب ﵁ نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة.

وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.