Skip to content

مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان

صالح الفوزان

Printed page ١/ ٧٩

دخول هذا الشخص البيت إلا بعلمها، وأدخلته بغير علمها، تكون قد حنثت يمينها، ووجبت عليها الكفارة.

سؤال: ومثل هذا الحكم في كل حالة تحرم الزوجة نفسها على زوجها، يكون حكمه كفارة اليمين.

الجواب: نعم، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها، الصحيح في هذا أن عليها كفارة يمين.

***

كفارة الأيمان المكررة

سؤال: إذا أقسم إنسان أن لا يفعل شيئًا ثم فعله، ثم أقسم ثانية ثم فعله، وربما ثالثة، فما الحكم، وهل يلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟

الجواب: إذا كرر الأيمان بالله ﷿ على شيء واحد قبل أن يكفر، فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع.

أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية. وهكذا ...

***

اليمين الغموس

سؤال: ما اليمين الغموس؟

الجواب: اليمين الغموس: هي التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبًا متعمدًا، كأن يخبر بخبر أنه حصل كذا أو أنه صار كذا وهو كاذب