شرح السنة للبربهاري
Printed page ٧٠
قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
[٤٨] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
[٤٨] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.