Printed page ٤٩٧
والمذهب الثاني:
منع التقييد بالقياس مطلقاً، وبه قال طائفة من المعتزلة كالجبائي١ وبعض الفقهاء٢.
لأن القياس فرع النصوص، ولا يقدم الفرع على الأصل عند التعارض٣.
ويجاب عن هذا بأن النص الذي يقيد بالقياس غير النص الذي هو أصل للقياس فلا منافاة٤.