صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع١ "أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجته الثمن، وما بقي فهو لك"٢، فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ، حيث يدل على أن الواحدة أو الاثنتين لا يرثان الثلثين، وبين منطوق الحديث الذي يفيد أن الاثنتين يرثان الثلثين بقوله: "أعط ابنتي سعد الثلثين"، وقد نسب إلى ابن عباس ﵁ أنه فهم ما تقتضيه هذه القاعدة فلم يورث البنتين