Printed page ٦٤
وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين ١،والأول المذهب ٢.
(٦) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين٣. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد ٤، وهو مذهب الشافعي٥.
والثانية ٦: ينعقد بشهادتهما ٧.
وهو مذهب أبي حنيفة ٨