Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٢١- باب: في كراهية البزاق في المسجد

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٢/ ٣٩٦

ويُستفاد من الحديث فوائد؛ الأولى: إذا رأى أحد نخامة في المسجد

يَحُتّها.

والثانية: أن المصلي لا يَبصق قبل القبلة ولا عن يمينه؛ بل يبصق تحت

رجله اليسرى، كما فسر في الحديث.

والثالثة: أن البصاق لا يفسد الصلاة.

والرابعة: جواز استعمال الخلوق في المساجد.

والخامسة: جواز حمل العصا. والحديث: أخرجه مسلم مُطولا.

وهذا الحديث متأخر عن الحديث الذي يأتي في بَعض النسخ، وكذا في

" مختصر السنن " لزكي الدين.

٤٦٣- ص- نا يحيى بن حبيب بن عربي: نا خالد- يعني: ابن

الحارث-، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد

الخدري أن النبيَ- ﵇ كان يُحب العَرَاجينَ، ولا يَزالُ في يده

منها، فدخل المسجدَ فرأى نُخَامة في قبلَةِ المسجدِ لحكَّها، ثم اقبلَ علىً

الناسِ مُغضبًا فقال: " أيَسُر أحدُكُم أنَ يُبصقَ في وجهِهِ؟ إن أحدَكُم إذا

استقبلَ القِبلةَ فإنما يَستقبلُ ربَّه ﷿، والمَلَكُ عن يمينه، فلا يَتفُل عن

يمينه ولا في قبلَتِهِ، ولَيَبسُق (١) عن يَسارِه أو تحتَ قَدَمِهِ، َ فإن عَجِلَ به أمر

فليقل هكذا ". ووصفَ لنا ابنُ عَجلانَ ذلكَ: أن يَتفُلَ في ثَوبه ثم يَرُدَ بَعضَه

/على بعضٍ (٢) .

ش- يحيى بن حبيب بن عربي: الحارثي، وقيل: الشيباني، أبو زكرياء

البَصري. روى عن: حماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن

الحارث وغيرهم. روى عنه: مُسلم، وأبو داود، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه، وأبو حاتم. وقال: صدوق. مات بالبصرة سنة

ثمان وأربعين ومائتين (٣) .