Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٩٧- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٢/ ٣٤

إليه عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والحكم، والثوري،

والأوزاعي، وأحمد، وأصبغ، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن

المنذر، وداود. وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس- ﵁:

" اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". واقتصار النبي- ﵇ في

مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، والله أعلم.

٢٥٣- ص- حدثنا مسلم قال: أنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم،

عن الأسود، عن عائشةَ قالت: " كان رسولُ الله ﷺ يَأمُرُ إحدَانَا إذا كانت

حَائِضاً أن تَتَّزِرَ، ثم يُضَاجِعُهَا زوجُها، وقال مرة: َ يُباشِرُهَا " (١) .

ش- مسلم بن إبراهيم القصاب، وشعبة بن الحجاج، ومنصور بن

المعتمر، وإبراهيم النخعي، والأسود بن يزيد.

قوله: " أن تَتَّزر " أي: تشد إزاراً، وفي رواية مسلم: " تأتزر "،

والمعنى: تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة.

قوله: " يضاجعها " أي: ينام معها.

وقوله: " يباشرها ": يستمتع بها من وجوه الملامسة والتقبيل، ونحو

ذلك. وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة

بمعناه مختصراً ومطولاً.

٢٥٤- ص- حدَّثنا مسدد قال: نا يحيى، عن جابر بن صُبح قال:

سمعت خلاساً الهجري قال: سمعتُ عائشةَ تقولُ: " كُنتُ أنا ورسولُ الله

نَبِيتُ فِي اَلشِّعَارِ الوَاحدِ، وأنا حائض طَامِث، فإن أصابَهُ مِني شيء غَسَل