Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٥٦- باب: الصلاة على القبر

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٦/ ١٤٨

قوله: " يقم " أي: يكنس، والقمامة: الكناسة.

قوله: " ألا آذنتموني " أي: هلا أعلمتموني، واستدل علماؤنا بهذا الحديث أن الميت إذا دفن بدون الصلاة يصلى على قبره، ثم قال بعض أصحابنا: يصلى عليه ما لم ينفسخ، وقال أبو يوسف: يصلى إلى ثلاثة أيام، والأصح أن الاعتبار لأكبر الرأي، وقال الخطابي (١) : "وفيه دليل لجواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن ". قلت: هذا غير مسلم، والحديث لا يدل على مدعاه، والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، وابن ماجه (٢) ، وروى ابن حبان في "صحيحه " (٣) في النوع الأول من القسم الرابع من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد (٤) بن ثابت- وكان أكبر من زيد، قال: "خرجنا مع رسول الله- ﵇ فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر، فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما، قال: فلا تفعلوا لا يعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم، إلا ناديتموني (٥) به، فإن صلاتي عليه رحمة، قال: ثم أتى القبر فصففنا خلفه، وكبر عليه أربعا".

ورواه الحاكم في " المستدرك" (٦) في الفضائل وسكت عنه وأخرج ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل، ثنا غندر، عن شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس: " أن النبي- ﵇ صلى على قبر امرأة قد دفنت ".

وقال ابن حبان في "صحيحه ": وقد جعل بعض العلماء الصلاة على