Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٢٨- باب: في ستر الميت عند غسله

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٦/ ٦٩

الله عنه- أن النبي ﷺ قال: " لا تبرِزَن فَخِذا (١) ، ولا تَنظرَن إلى فَخِذِ حَيّ، ولا ميت " (٢) .

ش- حجاج بن محمد الأعور، وعبد الملك بن جريج.

قوله:" لا تبرزن " أي: لا تظهرن من الإبراز، والفخذ بكسر الخاء وسكونها، وفيه من الفقه أن الفخذ من العورة وأنه يجب ستره سواء كان من حي أو ميت، وهو حجة على من يجعل العورة السوأتين فقط، والحديث أخرجه: ابن ماجه، وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة، والله أعلم.

١٥٧٦- ص- نا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عَباد، عن أبيه عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعتُ عائشة- رضي الله عندها- قالت (٣) : " لمَا أرادوا غَسْلَ النبي- ﵇ قالوا: والله ما ندرِي، أنُجَرد رسولَ الله ﷺ من ثيابه كما نُجَرد موتانا؟ أم نغسلُه وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى اللهُ عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذَقنه في صدرِه، ثم كَلمَهُم مكلم من ناحية البيت، لا يدرونَ مَن هو، أنه اغسلُوا النبيَّ- ﵇ وعليه ثيابه، فقاموَا إلى رسول الله، فَغَسلُوه وعليه قميصُهُ، يصبُّونَ الماءَ فوقَ القميصِ، ويُدلكونه بالقميَصِ دون أيديِهم" وكانت عائشة تقولُ: " لو استقبلتُ من أمري ما استبدرتُ ما غَسلَهُ إلا نساؤه" (٤) .

ش- يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني. روى عن: أبيه. روي عنه: ابن إسحاق، قال ابن معين، والدارقطني: ثقة. وقال عبد الرحمن: مات قديماً وهو ابن ست