Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٢٨٦- باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٥/ ١٧٠

العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، وكذا سائر النوافل التي لها سبب. والحديث الصحيح: وهو قوله- ﵇: " لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس " يَردُّ هذا وأمثاله، وقد حمله بعضُهم على أن النهي عن الصلاة الواجبة مثل الفائتة ونحوها، فإنه لا يكره فعلها بعد العصر بالإجماع , ولكن ما دامت الشمس مرتفعة، فإذا اصفرت الشمس أو دنت للغر [و] ب يكره ذلك- أيضاً-. والحديث أخرجه: النسائي.

١٢٤٥- ص- نا محمد بن كثير: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ قال: كان رسول الله- ﵇ يُصلي في إثرِ كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصرَ (١) .

[٢/ ١٣٠ - أ] ش-/ هذا- أيضاً- صريح، ودال قطعي على انه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر سواء كان لها سبب ابو لم يكن.

١٢٤٦- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا أبان: لا قتادة، عن أبي العالية،

عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مَرضيّون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي: عُمر- أن نبي الله- ﵇ قال: " لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسُ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسُ، (٢)

ش- أبان: ابن يزيد العطار، وأبو العالية: الرياحي، اسمه: ربيع

ابن مهران البصري، وقد مرّ.