Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٢٢٥- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٤/ ٤٦٠

وقال ابن أبي شيبة: نا هشيم، أنا أبو معشر، عن محمد بن قيس:

أن النبي- ﵇ حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته.

والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه- ﵇ في الخطبة، وقد بوب النسائي في "سننه الكبرى" على حديث سليك قال: " باب الصلاة قبل الخطبة "، ثم أخرجه عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له- ﵇: " أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: " قم فاركعهما".

" (١) وذكر أبو محمد عبد الحق في " أحكامه " قال: وروى أبو سعد (٢) الماليني في "كتابه " عن محمد بن أبي مطيع، عن أبيه، عن محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله ﵇: " لا تصلوا والإمام يخطب ". قال ابن القطان في "كتابه": وأبو سعد (٢) الماليني اسمه: أحمد بن محمد، وهو الذي روى عن ابن عدي كتابه "الكامل" قال: وأبو محمد عبد الحق لم ير كتابه، ذكر ذلك هو عن نفسه ".

١٠٨٧- ص- نا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم- المعنى- قالا: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: جَاءَ سُليكٌ الغَطفاني ورَسولُ الله يَخْطُبُ فقال له: " أصَلَّيْتَ؟ " (٣) قال: لا، قال: " صَل رَكْعتي"، تَجَوّزْ فيهما (٤) .