Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ١٧٩- باب: في السلام

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٤/ ٢٨٤

يَكْفي (١) أو أَلا يكْفِي أَحدَكُم أن يقولَ هكذا "- وأشارَ بإصبعه-

"السَلام (٢) على أخيه من عن يميِنه، ومن عن شِمَالِهِ " (٣) .

ش- عُبيد الله ابن القبطية: روى عن: جابر بن سمرة، وأم سلمة

زوج النبي- ﵇. روى عنه: عبد العزيز بن رفيع، ومسْعر

ابن كدام، وفرات القزاز. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (٤) .

قوله: " من عن يمينه " كلمة "عن " هاهنا اسم لدخول حرف الجر

عليه، وهو بمعنى جانب. [٢/٥٦ - أ] / قوله: " شُمْس "- بضم الشن المعجمة، وسكون الميم، وبعدها سين مهملة- جمعًُ: شَمْساءَ؛ والذكر: أشمس، والشموسُ يُطلقَ على

الذكر والأنثى، ولا تقُلْ " شموص" وهو الذي لا يَستقرّ لشغبه وحدته،

وهو من الناس العَسِرُ، الصَّعْب الخُلُق.

قوله: " أولا يكفي " الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: " السلام على أخيه " المراد بالأخ: الجنْس أي: إخوانه الحاضرين

عن اليمين والشمال. وفَيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها،

والسلام على الحاضرين من الجانبَيْن. والحديث: أخرجه مسلم،

والنسائي.

٩٧٠- ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا أبو نعيمِ، عن مسْعر

لإسناده ومعناه، قال:" أمَا يكْفِي أحدَكُم أو أحدهم أن يضَعَ يده على فَخذه،

ثم يُسلمُ على أخِيه من عن يمِينهِ ومن عن شِمَالِهِ؟ " (٥) .