Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ١٠٥- باب: ما يقطع الصلاة

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٣/ ٢٦٩

أبي ذر وما في معناه منسوخ، وقيل: فيه نظر، لأن الجمع ممكن / ولا (١/٢٣٥-أ) يتحقق التاريخ. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا.

٤ ملا- ص- نا مسدّد: نا يحيى، عن شعبة: نا قتادة قال: سمعت جابر

ابن زيد يُحدّث عن ابن عباس- رفعَه شعبة- قال: " يقطع الصلاة: المرأة

" لحائضُ، والكلبُ " (١) .

ش- أي: رفعه شعبة بن الحجاج إلى النبي- ﵇.

وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه: " والكلب

الأسود ". وقال الطحاوي: أجمعوا أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا

يقطع الصلاة، رُوِيَ ذلك عن النبي- ﵇ من غير وجه من

حديث عائشة وأم كلمة ومَيْمونة أنه كان يُصلي وكل واحدة منهن معترضة

بيْنه وبن القِبْلة، وكلها ثابتة. وقد رُوِيَ عن الرسول- ﵇ رد

المصلي مَنْ مرّ بين يديه، فدل ذلك على ثبوت النسخ عنه- ﵇

أو أنه على وجه الكراهَة.

ص- أوقفه (٢) سَعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد

على ابن عباس.

ش- أي، أوقف الحديث المذكور: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيي، عن قتادة بن دعامة، عن جابر بن زيد.

قوله: " على ابن عباس " متعلق بقوله: " أوقفه ".

وأما جابر بن زيد: فهو أبو الشعثاء اليَحْمدي الجَوفي- بالجيم - من

ناحية عمان، وقيل: موضع بالبصرة يقال له: درب الجَوْف البصري.