Skip to content

المجتمع والأسرة في الإسلام القسم الثاني: الأسرة في الإسلام أسس الزواج

المجتمع والأسرة في الإسلام

محمد طاهر الجوابي

Printed page ١٠١

وعلى من تراجع أن يخبر بذلك الطرف الثاني بأدب واحترام، وأن لا يشهر تراجعه.

- الدليل على جواز رؤية الخاطب للمخطوبة:

عن أبي هريرة، قال: "كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله ﷺ: "أنظرت إليها؟ " قال: "لا" قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا" ١.

شيئًا: صغر أو زرقة أو حول.

وعن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا. قال: "فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" ٢.

في الحديث استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهب كافة أئمة أهل السنة.

- موضع النظر:

أكثر الأقوال أن ينظر إلى وجهها وكفيها لدلالة الوجه على الجمال أو ضده والكفين على خصوبة البدن أو عدمه، وقال الأوزاعي: يجتهد، وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة.

وقال ابن حزم: ينظر إلى جميع بدنها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين٣.