المجتمع والأسرة في الإسلام
والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان١.
أحكامها:
للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ٢.
ولقوله في الحوامل: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٣.
واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن لها السكنى والنفقة, وهو قول الكوفيين.
القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.
القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك, والشافعي, وجماعة.
وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس٤ في هذه المسألة.