Skip to content

المجتمع والأسرة في الإسلام القسم الثاني: الأسرة في الإسلام المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

المجتمع والأسرة في الإسلام

محمد طاهر الجوابي

Printed page ١٥٨

والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان١.

أحكامها:

للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ٢.

ولقوله في الحوامل: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٣.

واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لها السكنى والنفقة, وهو قول الكوفيين.

القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.

القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك, والشافعي, وجماعة.

وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس٤ في هذه المسألة.