Skip to content

المجتمع والأسرة في الإسلام القسم الثاني: الأسرة في الإسلام النسوة المحرمات

المجتمع والأسرة في الإسلام

محمد طاهر الجوابي

Printed page ١٢٠

لا يحل لزوج أن يتزوج أخت زوجته ما دامت الأولى في عصمته، فإن فارقها بموت فله زواج أختها.

قلت: فارقها بموت، ولم أقل موت أو طلاق، لأن الأخت لا تتزوج عرفًا مكان أختها المطلقة.

٢- الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها:

لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها للحديث التالي:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها" ١.

٣- الزوجة المعتدة:

الزوجة المعتدة تعتبر زوجةً لمطلقها حتى تنقضي عدتها، فلا يجوز خطبتها، ولا التزوج بها أثناء العدة.

قال تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ ٢.

٤- المطلقة ثلاثًا:

لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثًا أن يعقد عليها بعد طلاقها إلا إذا تزوجت من جديد، وطلقت وانقضت عدتها.

قال تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ٣.

وقال في الآية الموالية: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ .