Skip to content

المجتمع والأسرة في الإسلام القسم الثاني: الأسرة في الإسلام المهر

المجتمع والأسرة في الإسلام

محمد طاهر الجوابي

Printed page ١١٢

- تأجيله:

يجوز أن يكون الصداق، معجلًا، ومؤجلًا، ويجوز أن يعجّل بعضه، ويؤجّل بعضه، فإن أطلق ذكره اقتضى الحلول، وأن شرطه مؤجلًا إلى وقتٍ فهو إلى أجله، وإن أجله ولم يذكر أجله فقيل: إن المهر صحيح، ومحلّه الفرقة. قيل: إن الأجل يبطل، ويكون حالًّا، وقيل: إن المهر فاسد، ولها مهر المثل، وفي المسألة خلاف كبير١.