Printed page ٤٥٢
اللغة١، وذكر أن الوارد من جهة الشرع مما يرادف ذلك هو لفظ (معنى) ، ومثّل لذلك بما روي من قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة معان "٢.
الثاني: (من أجل) أو (لأجل) .
ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ أَنهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ ٣.