وهذا التقسيم ظاهر في مؤلفات أهل العلم من الأصوليين وغيرهم٢ حتى حكى أبو إسحاق الشاطبي٣ الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها قطعية٤.
ومن هذا الباب التقسيمات المذكورة في أصول الفقه للدليل الواحد بحسب القطعية وعدمها، كتقسيم الإجماع إلى قطعي وغير قطعي، وكذلك تقسيم القياس والعموم والمفهوم ومسالك التعليل٥ ونحوها.
ويشير إلى ما سبق من تقسيم الأدلة قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابَ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ الآية٦، قال