القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري Earlier pages Printed page ٤١٥ قطعيا بحال وأن غاية ما يمكن التوصل إليه عن طريق الاستدلال به على الأحكام هو الظن الغالب مع الاحتمال لا القطع واليقين١.لذا لم يعد الجويني القياس من أصول الفقه وقصر القطعية فيه على حجيته وهو وجوب العمل به٢. → Previous page Next page ←