Skip to content

القطعية من الأدلة الأربعة المطلب الثاني: قطعية العموم

القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري

Printed page ٣٤٩

تعريف العام:

قال الجوهري: "العامة خلاف الخاصة ... عَمَّ الشيء يعم عموما: شمل الجماعة، يقال: عمهم بالعطية"١، وقال ابن فارس: "العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو ... ومن الجمع قولهم: (عَمَّنا هذا يعمنا عموما) إذا أصاب القوم أجمعين"٢.

أما في اصطلاح علماء الأصول فهو:

كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر٣.

فخرج بقيد الاستغراق نحو قولك: (بعض الحيوان إنسان) فإنه لا