Skip to content

القطعية من الأدلة الأربعة تمهيد

القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري

Printed page ٣٩

معنى القطع في اصطلاح الأصوليين:

والقطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على معنيين:

الأول: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقا١.

الثاني: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل.

والقطع بالمعنى الأول أخص منه بالمعنى الثاني، لأنه على المعنى الثاني لا يمنع من القطع الاحتمالُ البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم قطعيا مع مثل هذا الاحتمال٢.

وفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير، وذكر أن المعنى الأول الأخص يسمى: علم اليقين، والمعنى الثاني الأعم يسمى: علم الطمأنينة٣.