الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها، فهرقتها"١، فأتلفوا مالهم الذي كان لهم حلالا يقينا بخبر واحد.
ز- بل إن الصحابة أثبتوا بأخبار الآحاد الفروض والشرائع والتحليل والتحريم وجعلوا ذلك دينا يدان به، كما في إثبات أبي بكر الصديق ﵁ ميراث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وذلك فيما روي أن أبا بكر ﵁ لما جاءته الجدة تسأل ميراثها، قال لها: ما لكِ في كتاب الله شيء وما علمت لكِ في سنة نبي الله ﷺ شيئا ثم سأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن الرسول ﷺ أعطاها السدس فأنفذه لها٢.
وأثبت عمر بن الخطاب٣ ﵁ دية الجنين بخبر حمل بن مالك٤،