Skip to content

القطعية من الأدلة الأربعة المطلب الثاني: في الفرض والواجب

القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري

Printed page ٢٣٤

الجمهور على الحكم الجازم مطلقا سواء أثبت بدليل قطعي أم لا١، وقد أطلق علاء الدين السمرقندي٢ من الحنفية على الفرض اسم "الواجب القطعي" وسمى الموضع الآخر "الواجب مع الاحتمال"٣.

ويرد على هذا الاصطلاح ما ورد على اصطلاح التفريق بين الدليل والأمارة، فإن الدليل قد لا يكون مطردا في القطعية عند جميع العلماء، وعلى ذلك يكون الحكم فرضا عند من ثبت عنده بدليل قطعي واجبا عند من ثبت عنده بدليل غير قطعي، وذلك يمنع اطراد الاصطلاح٤. والله أعلم.