Skip to content

القطعية من الأدلة الأربعة المطلب الثاني: في الفرض والواجب

القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري

Printed page ٢٢٠

أوجبه الله تعالى"١.

وقال ابن منظور٢: "فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرّضته للتكثير: أوجبته"٣.

الخلاف في المسألة:

- الفرض والواجب في اصطلاح الحنفية مختلفان غير مترادفين، واتخذوا القطعية أساسا للتفريق بينهما، فإنهم لاحظوا التفاوت بين الأدلة المثبتة للأحكام الشرعية في القوة، فخصوا الفرض بما كان من الأحكام ثابتا بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب بما ثبت من الأحكام بما دون القطعي من الأدلة.

قال الشاشي٤: "الفرض لغة هو التقدير ... وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والوجوب هو السقوط يعني ما سقط على العبد بلا اختيار منه، وقيل: من الوجبة وهي الاضطراب، سمي الواجب بذلك