القطعية من الأدلة الأربعة
Printed page ١٤٦
ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية١.
واختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين:
القول الأول: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به يكون قطعيا في الثبوت، وهذا القول نسبه غير واحد إلى جمهور الفقهاء والأصوليين٢، وذكره ابن حزم٣ وأبو الحسين البصري٤.
ومن أدلة هذا المذهب ما يلي:
أولا: أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يكون إلا صوابا، والأمة المجتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأ، فإذا أجمعت على العمل بالخبر وظنت صحته وصدقه كان كما ظنت، وإلا كانت قد أجمعت على أمر باطل٥.
ثانيا: القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير قطعي، فكما يجعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم يكن مستنده قطعيا