Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٥/ ٧٣

أي استجاب الله تعالى حَمْد من حَمِدَه بأن يجازيه على الحمد ويثنيه عليه وهذه اللفظة " سمع الله لمن حمده " يقولها الإمام والمنفرد دون المأموم – هذا هو المشهور في المذهب –.

واستدلوا بالحديث المتقدم وهو ما اتفق عليه الشيخان من قوله ﷺ: (فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) (١)

قالوا: والفاء تفيد التعقيب أي يقول المأموم ذلك عقب قول إمامه " سمع الله لمن حمده " وعليه فلا يشرع أن يقول: سمع الله لمن حمده، لأنه إذا قال ذلك فلم يقلها عقيب قول إمامه، وهو مذهب الجمهور.

- وذهب الشافعية وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة: أن المأموم يقول ذلك ويشرع له.

واستدلوا: بأدلة منها:

ثبوت ذلك عن النبي ﷺ وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢) فهذا العموم شامل للمأموم كما هو شامل للأئمة والمنفردين (٣) .

واستدلوا: بحديث المسيء صلاته في رواية أبي داود وفيه أن النبي ﷺ [قال] : (إنه لا تتم صلاة لأحدٍ من الناس) الحديث وفيه: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماً) (٤) .

وفي هذا الحديث فائدة: وهي أن لفظة " سمع الله لمن حمده " تقال عند رفع الصلب من الركوع إلى أن يستوي قائماً.

قالوا: فهذا الحديث عام في المنفرد والإمام والمأموم.